المقاومة الإسلامية - لبنان

الموقع الرسمي


اسرى لبنان

“اسرائيل” والجرائم بحق الانسانية… الاسرى اللبنانيون والقانون الدولي

المؤلف: د.حسن جوني
التاريخ: بيروت 2001
المصدر: منشورات وزارة الاعلام اللبنانية
الملخص: القسم الاول: مقدمة: ان "اسرائيل" لا تقدم للمحاكمة امام محاكمها المعتقلين اللبنانيين فقط وانما تحاكم ايضا المقاومين الذين يقاتلون تحت لواء المقاومة.
ولتبرير ذلك تتهم الحكومة "الاسرائيلية" المدنيين منهم الذين يتم اعتقالهم في منازلهم او على الحواجز في الاراضي اللبنانية المحتلة تارة بتهمة الانتماء الى منظمة غير شرعية، وتارة بتهمة التعامل مع الارهابيين(1). اما بالنسبة الى المقاتلين فان التهمة هي حمل السلاح ضد "اسرائيل" وحلفائها والقيام بأنشطة مسلحة مناهضة للاحتلال.‏
ان "اسرائيل" تدعي الصلاحية القضائية لمحاكمها التي تشمل أي شخص، سواء كان اسرائيليا او من اية جنسية اخرى، يرتكب "جريمة" ضدها في أي مكان في العالم(2).‏
ولن ندخل هنا في تفاصيل هذه الاجراءات، وفي مدى مطابقة المحاكمات التي يتعرض لها الاسرى والمعتقلون في السجون "الاسرائيلية" القواعد والنظم والقوانين المرعية، ولكننا سنكتفي بابراز عدم شرعية المحاكمات ذاتها، أي عدم قانونيتها اصلا، ولذلك نحن لا نطالب باجراء المحاكمة لمن لم تحاكمهم الحكومة "الاسرائيلية" بعد. وفي هذا الاطار، نردد مع المحامية الفرنسية Monique Picard Weyl انه "ليست المحاكمات التي يتعرض لها الاسرى والمعتقلون هي التي يجب الاعتراض عليها، وانما ينبغي الاعتراض على خطف مواطنين لبنانيين لمحاكمتهم داخل "اسرائيل"، واعتبار ذلك انتهاكا للسيادة اللبنانية"(3).‏
ان اهم ما يتمتع به الاسير من حق يميزه عن غيره من المعتقلين هو انه لا يجوز ابدا توجيه تهمة حمل السلاح اليه، وبالتالي لا تجوز محاكمته فقط لهذا السبب من قبل الدولة الحاجزة.‏
فالمقاتل ان توفرت شروط حصوله على صفة الاسير يصبح عندها محصنا مناي ملاحقة قانونية، ليس فقط لجهة حمل السلاح واستعماله، وانما ايضا لجهة نتائج هذا الاستعمال، بشرط احترام قواعد القانون الدولي الانساني، وخصوصا عدم ارتكاب جرائم حرب او ابادة او جرائم ضد الانسانية او أي جرم جزائي آخر.‏
هذا هو السبب الاساسي الذي دفع الدول عام 1949 الى اضافة بند الى المادة الثالثة المشتركة لاتفاقيات جنيف، التي تطبق في حالة قيام نزاع مسلح ليس له طابع دولي والتي تحمي الاشخاص الذين لا يشتركون مباشرة في الاعمال العدائية، بمن فيهم افراد القوات المسلحة الذين القوا سلاحهم. هذا البند ينص على انه "ليس في تطبيق الاحكام المتقدمة ما يؤثر على الوضع القانوني لاطراف النزاع".‏
ان عدم الاعتراف بوضع قانوني لاطرف النزع بهدف الى عدم الاعتراف بتطبيق قواعد القانون الدولي الانساني، وبالتالي عدم الاعتراف بصفة الاسير لكل من يقع في قبضة الفريق الاخر. وهذا يعني انه، بالرغم م المادة المذكورة، لا يمكن منع السلطة الفعلية من محاكمة الاشخاص، كونهم تمردوا او حملوا السلاح او مارسوا الاعمال العسكرية او لجأوا الى العنف. فعامل الجنسية لا يسقط في هذه الحالة، وبالتالي تبقى العلاقة بين الدولة ومواطنيها كما كانت قبل اللجوء الى الاعمال العسكرية(4).‏
اما بالنسبة الى الحروب الدولية، فهناك اهمية كبرى لاكتساب صفة الاسير، كون المقاتل لا ينتمي الى الدولة التي يحاربها، فهو مواطن من دولة اخرى معادية. ومن هنا اهمية القانون الدولي الانساني الذي يطبق في مثل هذه الحالات، على عكس قانون حقوق الانسان الذي يطبق (باستثناء بعض الحالات) اساسا في حالات السلم وبين الدولة ورعاياها(5).‏
وتأتي اهمية اكتساب صفة الاسير، ليس فقط لما لها من حماية قانونية وسياسية، وانما ايضا لما لها من حماية عملية ومعنوية ناتجة اساسا عن تطور تاريخي مرتبط بتطور الحضارات، والذي يعطي الخصم حق شرف المبارزة.‏
فهل يحق للعدو الصهيوني الا يعترف للمقاتل في المقاومة اللبنانية بهذا الشرف، وبالتالي هل يحق له محاكمة المقاتل الذي يلبي الشروط المنصوص عليها في المادة الرابعة الفقرة (أ) البند 2 من اتفاقية جنيف الثالثة؟‏
ان القانون الدولي الانساني لا يجيز للدولة الحاجزة محاكمة اسرى الحرب لفعل لا يحظره صراحة قانون الدولة الحاجزة(6) او القانون الدولي الذي يكون ساريا في وقت اقتراف هذا الفعل(7).‏
كما ان القانون الدولي الانساني يعطي الحق للاسير بان لا يخضع للاستجواب لحظة واثناء اعتقاله، حيث انه على الاسير ان لا يلتزم بالادلاء باسمه ورتبته العسكرية وتاريخ ميلاده ورقمه(8).‏
ان العدو الصهيوني حين يعرض اسرانا للمحاكمة يخالف دون شك القواعد المذكورة، ولا ينطبق ذلك على المقاتلين الذين ينتمون الى المقاومة فحسب وانما يشمل المدنيين ايضا.‏
واذا كان المدنيون المعتقلون لا يتمتعون بصفة الاسير كونهم لا يشكلون هدفا عسكريا، وبالتالي لا يجوز القيام بالاعمال العسكرية ضدهم، فخضوعهم للمحاكمة من حيث المبدأ لا يتعارض وقواعد القانون الدولي الانساني، مع العلم ان هذا القانون يمنع الدولة المحتلة اساسا من اعتقال المدنيين الذين يعيشون تحت سلطتها في المناطق المحتلة الا لاسباب امنية قهرية(9)، او اذا اقتضى ذلك بصورة مطلقة امن الدولة المحتلة التي يوجد الاشخاص المحميون تحت سلطتها(10).‏
كما انه لا يجوز ان يخضع المعتقلون للمحاكمة الا اذا ارتكبوا مخالفة القوانين الجزائية النافذة(11)، او اذا اقترفوا مخالفة يقصد بها الاضرار بدولة الاحتلال(12).‏
على ان مفهوم الاسباب الامنية القهرية، او امن الدولة المحتلة، هو مفهوم مطاط بالنسبة لاسرائيل، فهي منذ اجتياحها جنوب لبنان عام 1978 ومن ثم اجتياحها معظم الاراضي اللبنانية حتى العاصمة بيروت عام 1982، وطوال فترة احتلالها للارض اللبنانية وحتى يومنا هذا، تعتقل اللبنانيين المدنيين، حتى انه لم يسلم من هذا الاجراء، كما ذكرنا سابقا، الاطباء والاساتذة والصحفيون والنساء والاطفال العزل. وقد بلغت نسبة المعتقلين الذين تتراوح اعمارهم ما بين 15 و24 سنة 56 في المئة، ونسبة الذين تبلغ اعمارهم اكثر من 45 سنة حوالي 7 في المئة(13).‏
فهل كل هؤلاء يعرضون امن الاحتلال للخطر، وهل ان اعتقالهم هو لاسباب امنية قهرية؟‏
ان العدو الصهيوني حين يحاكم اسرانا ومعتقلينا بتهمة حمل السلاح ضده وتعريض امنه للخطر، او لانتسابهم الى مجموعات سياسية معارضة للاحتلال، فانما يخالف احدى ابسط قواعد القانون الدولي، وهي القاعدة التي تمنع الاعتقال او المحاكمة او الادانة بسبب افعال اقترفها الاشخاص المحميون او بسبب آراء اعربوا عنها قبل الاحتلال(14). وكما انه يكفي ان نشير الى ان "اسرائيل" حين تنقل خارج الاراضي اللبنانية المحتلة الاسرى والمعتقلين، لمحاكمتهم داخل الكيان الصهيوني، فانها تكون قد خرقت اهم قواعد القانون الدولي الانساني(15).‏
القسم الثاني‏
تحويل الاسرى والمعتقلين الى رهائن انتهاك للقانون الدولي والانساني‏
يرفض العدو الصهيوني اطلاق سراح الاسرى والمعتقلين اللبنانيين لديه، ويشمل هذا الرفض، ليس فقط المعتقلين المدنيين الذين انهوا مدة محاكمتهم غير الشرعية اصلا، وانما ايضا اولئك الذين لم يحاكموا بعد. وهذه السياسة ليست بغريبة على الكيان الصهيوني فهو يتبعها منذ نشأته مع الاسرى والمعتقلين العرب.‏
واذا كان التأخير في اطلاق سراح الاسرى يعتبر، بحد ذاته، في نظر القانون الدولي الانساني اخذ رهائن بشكل جماعي(16)، فان القضاء "الاسرائيلي" اتخذ قرارا يشرع فيه تحويل الاسرى والمعتقلين الى رهائن.‏
فكيف ينظر القانون الدولي الانساني الى التأخير في اطلاق سراح الاسرى والمعتقلين، وكيف ينظر الى قرار القضاء الصهيوني؟‏
ان القانون الدولي الانساني يفرض على الدولة الحاجزة اطلاق سراح الاسرى والمعتقلين، دون ابطاء وبأسرع ما يمكن، بعد انتهاء الاعمال العسكرية الفعلية(17)، كما ان على الدولة الحاجزة ان تسرع، عند انتهاء الاعمال العدائية او الاحتلال، في تأمين عودة جميع المعتقلين الى اوطانهم(18).‏
ولا يجوز ان يبقى في الاعتقال الا الذين ينتظرون اتخاذ اجراءات قضائية بحقهم بسبب جريمة جنائية، وذلك لغاية انتهاء المحاكمة، او حتى انتهاء العقوبة عند الاقتضاء(19). كما انه يجب اطلاق سراح المعتقلين المدنيين حتى قبل نهاية الاعمال العدائية، وذلك بمجرد زوال الاسباب التي اقتضت الاعتقال(20).‏
ان السؤال المطروح هنا هو: هل يستطيع الكيان الصهيوني التذرع بعدم انتهاء الاعمال العدائية بينه وبين لبنان كي يستمر في احتجاز الاسرى والمعتقلين؟‏
ان انتهاء الاعمال العدائية، بحسب المادة 118 من اتفاقية جنيف الثالثة والمادة 133 من اتفاقية جنيف الرابعة، لا يعني ابدا توقيع اتفاقية سلام بين اطراف النزاع.‏
فالمادة 118 واضحة في هذا الموضوع، فهي تنص في فقرتها الثانية انه "في حال عدم وجود احكام تقضي بما تقدم في أي اتفاقية معقودة بين اطراف النزع بشان نهاية الاعمال العدائية، او اذا لم تكن هناك اتفاقية من هذا النوع، تضع كل دولة من الدول الحاجزة بنفسها دون ابطاء خطة لاعادة الاسرى الى وطنهم"(21).‏
ويؤكد شارحوا المادة ان المقصود بوقف الاعمال العدائية هو وقف اطلاق النار(22)، أي الاعمال العسكرية، وهذا طبيعي اذ من غير المنطق الابقاء على الاسرى حتى نهاية النزاع الذي قد يطول عشرات السنين.‏
ومع ان "اسرائيل" لم تنسحب من كامل الاراضي اللبنانية، الا انها تعتبر انسحابها في ايار 2000 نهاية للاعمال العدائية، وتدعي انها قد نفذت قرار مجلس الامن 425 الذي يطالبها بالانسحاب الكامل وغير المشروط من الاراضي اللبنانية المحتلة. والحال ان عليها اطلاق سراح الاسرى والمعتقلين بعد انسحابها من هذه المناطق، كي تنسجم مع نفسها على الاقل، كونها لا تنسجم بطبيعتها الصهيونية مع قواعد القانون الدولي.‏
وقد رأت منظمة العفو الدولية ان الاسرى والمعتقلين، الذين ما زالوا في السجون "الاسرائيلية"، هم في عداد الرهائن(23)، واعتبرت الاستمرار في احتجازهم انتهاكا جسيما لحقوقهم الانسانية الاساسية وانتهاكا للمادة التاسعة من العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية، التي تنص على ان "لكل فرد الحق في الحرية والسلامة الشخصية، ولا يجوز القبض على احد او احتجازه بشكل تعسفي، كما لا يجوز حرمان احد من حريته الا على اساس القانون وطبقا للاجراءات المقررة فيه"، وهو ما صادقت "اسرائيل" عليه في عام 1990 ولكنها "دائما حسب منظمة العفو الدولية" اخلت بنص هذه المادة وانتقصت من الحقوق المقررة فيها.(24)‏
ومن جهتنا نستطيع ان نضيف ان هذا التأخير الى كونه خرقا لقانون حقوق الانسان(25)، وهو ايضا خرق لقواعد القانون الدولي الانساني التي سبق ان ذكرناها.‏
ان الكيان الصهيوني لم يكتف باحتجاز الاسرى والمعتقلين كرهائن، بل شرع لذلك بتحويلهم الى رهائن، وبذلك يكون قد سجل سابقة لم يشهدها المجتمع الدولي من قبل، فاذا كان للتأخير في اطلاق الاسرى والمعتقلين من سوابق في النزاعات العسكرية(26)، فان المجتمع الدولي لم يسبق له ان سجل أي تشريع لذلك كما فعلت "اسرائيل".‏
ففي القضية المطروحة امام محكمة العدل "الاسرائيلية" العليا والتي تقدم بها بعض المعتقلين والاسرى اللبنانيين لنقض قرار محكمة "تل ابيب" الصادر في ايلول عام 1994 الذي يجيز الاستمرار بالاعتقال الاداري لهم، والاحتفاظ بهم كورقة مقايضة(27)، اعتبر ممثل الحكومة الصهيونية ان الاستمرار "في احتجاز المعتقلين هو امر حيوي لاسرائيل، وذلك لتعزيز الخطوات التي يتم اتخاذها لاطلاق سراح الاسرى "الاسرائيليين" المحتجزين من المجموعات المعادية والدول العربية". واعتبر ايضا ان خرق القانون العام المتعلق بكرامة الانسان وحريته اكثر من ضروري في ظل ظروف القضية. وهو يذهب بعيدا حين يضيف ان منع احتجاز الرهائن في القانون الدولي لا يشكل جزءا من القانون العرفي، وحتى لو كان هذا المنع يشكل جزءا من العرف الدولي "فهو لا ينطبق على المنظمات الارهابية او الارهابيين"(28). ومع انه يعترف كذلك بان الاستمرار في احتجاز الرهائن كورقة مقايضة في المفاوضات هو امر غير قانوني، فانه يرى ان انتهاك حقوق الانسان الاساسية يكون ضروريا"(29).‏
ان المحكمة بعد ان ضربت القانون الدولي عرض الحائط، حيث اعتبرت ان القانون المحلي يحل حكما مكان القانون الدولي(30)، اعربت عن اعتقادها الى حد اليقين "ان هناك خوفا شبه اكيد من اطلاق سراح الاسرى والمعتقلين وان ذلك سيلحق ضررا حقيقيا بامن الدولة". وفي النهاية اعتبرت المحكمة انه لا يوجد خيارات او وسائل يمكن اتخاذها للتخفيف من انتهاك حقوق الاسرى والمعتقلين الاساسية، ولذلك رفضت مطلبهم(31).‏
ان الاسرى والمعتقلين، حسب هذا القرار، هم رهائن ذلك ان الرهائن المحتجزين من قبل الدول "هم الاشخاص الذين يتواجدون كرها او طوعا تحت سلطة هيئة، والذين يدينون في حريتهم او في حياتهم بتنفيذ اوامر هذه الهيئة وبأمن قواتها العسكرية"(32).‏
وقد اعتبرت الجمعية العامة للامم المتحدة عام 1976 ان اخذ الرهائن هو عمل يعرض حياة الابرياء للخطر ويغتصب كرامة الانسان(33). وجاءت المعاهدة الدولية عام 199 لمنع اخذ الرهائن لتؤكد ان هذا العمل لا يقبل به المجتمع الدولي، وذلك في كل الاوقات(34).‏
ولقد اكدت اللجنة الدولية للصليب الاحمر ان قرار المحكمة العليا "الاسرائيلية" المذكور اعلاه هو خرق لاتفاقيات جنيف(35).‏
ان هذا القرار هو اكثر من هرطقة قانونية او مخالفة لقواعد القانون الدولي، انه بكل بساطة اغتصاب للقانون الدولي العام وخصوصا القانون الدولي الانساني، ولكل المبادئ والاعراف الدولية، ذلك ان هذا القانون لا يمنع فقط اخذ الرهائن وانما يمنع ايضا التهديد بذلك في أي مكان وزمان(36).‏
القسم الثالث‏
مسؤولية "اسرائيل" عن جرائمها بحق الاسرى والمعتقلين‏
امام الممارسات اللاانسانية "الاسرائيلية" بحق المعتقلين والاسرى، تطرح الاسئلة آلاتية نفسها:‏
كيف يصنف القانون الدولي هذه الممارسات، وما العمل تجاهها، وهل ان "اسرائيل" تستطيع ان تخرق القانون الدولي دون تحمل اية مسؤولية، وما نتائج كل ذلك؟‏
ان القانون الدولي الانساني يفرض على الدول، ليس احترام قواعده فقط وانما ايضا اخذ الاجراءات اللازمة من اجل معاقبة من يخالفها. ولذلك خصص عدة قواعد قانونية تجرم المخالفات، وهي تنقسم الى قسمين: مخالفات عادية، ومخالفات جسيمة تعتبر جرائم حرب(37). وقد حددتها المواد 50 من اتفاقية جنيف الاولى و51 من اتفاقية جنيف الثانية و130 من اتفاقية جنيف الثالثة و147 من اتفاقية جنيف الرابعة، وكذلك المادة 85 من البروتوكول الاول.‏
كما ان القانون الدولي يفرض على الدول ان تتخذ أي اجراء تشريعي لفرض عقوبات جزائية فعالة على الاشخاص الذين يقترفون او يأمرون باقتراف احدى المخالفات الجسيمة، وكذلك يفرض على هذه الدول ان تلتزم بملاحقة المتهمين باقتراف مثل هذه المخالفات الجسيمة، او الامر باقترافها، وتقديمهم الى المحاكمة(38). وهذا يعني ان مسؤولية ارتكاب جرائم حرب تقع على الشخص الذي ارتكب هذه الجريمة، وذلك مهما كانت صفته سواء كان مدنيا او عسكريا. فالمسؤولية الشخصية عن جرائم الحرب تعتبر اليوم احدى اهم مبادئ القانون الدولي(39).‏
وبالنظر الى المخالفات الجسيمة بحق الاسرى والمعتقلين نرى انها، حسب الاتفاقية الثالثة، تشمل التعذيب والمعاملة اللاانسانية، والتجارب الخاصة بعلم الحياة، وتعمد احداث آلام شديدة والاضرار الخطيرة بالسلامة البدنية او بالصحة، او ارغام الاسير على الخدمة في القوات المسلحة للدولة المعادية، او حرمانه من حقه في ان يحاكم بصورة قانونية ودون تمييز(40).‏
وتأتي الاتفاقية الرابعة لتضيف الى هذه الجرائم، فيما يخص المدنيين المعتقلين، جرم النفي او النقل غير المشروع والحجز غير المشروع واخذ الرهائن(41).‏
اما البروتوكول الاول 1977 فيأتي ليؤكد على اعتبار هذه الجرائم جرائم جسيمة، وليضيف، فيما يتعلق بالاسرى والمعتقلين، ان "كل تأخير لا مبرر له في اعادة اسرى الحرب او المدنيين الى اوطانهم هو خرق جسيم لاتفاقيات جنيف والبروتوكول الاول"(42).‏
ولم تترك "اسرائيل" وعملاؤها، كما بينا اعلاه، اية مخالفة جسيمة للقانون الدولي الانساني، والتي تعتبر جرائم حرب، الا وارتكبتها. واذا كنا هنا نحصر الموضوع في معاملة الاسرى والمعتقلين فقط (43)، فانه يبدو لنا بوضوح ان "اسرائيل" وعملاءها مسؤولون عن هذه الجرائم. علما ان "اسرائيل" تحاول التنصل من هذه الجرائم عبر التركيز على دور عملائها، أي ما كان يسمى "جيش لبنان الجنوبي"، في ارتكاب هذه الجرائم(44).‏
على ان "اسرائيل" القوة المحتلة هي المسؤولة المباشرة عن معتقلي "انصار" و "الخيام" وليس عملاؤها فقط. والجرائم المذكورة ترتكب ايضا داخل فلسطين المحتلة في السجون "الاسرائيلية"، وحكومة "اسرائيل" ذاتها هي التي اتخذت القرارات المخالفة للقانون الدولي الانساني كأخذ الرهائن او نقل المعتقلين والاسرى الى داخل كيانها، ناهيك عن التعذيب وعدم الاعتراف بتطبيق القانون الدولي الانساني الخ... مع العلم ان "اسرائيل" قد اعتقلت وحدها اكثر من 60 في المئة من المعتقلين والاسرى، وشاركها عملاؤها باعتقال النسبة الباقية(45).‏
ان "اسرائيل" لا تستطيع ان تتنصل من هذه الجرائم، حيث ان مسؤولية حماية الاسرى والمعتقلين تقع منذ لحظة اعتقالهم على عاتق السلطة التي تعتقلهم وليس على عاتق الاشخاص الذين يعتقلونهم. هذه المسؤولية تضع "اسرى الحرب تحت سلطة الدولة المعادية لا تحت سلطة الافراد او الوحدات العسكرية التي اسرتهم، واضافة الى المسؤوليات الفردية التي قد توجد، فان الدولة الحاجزة تكون مسؤولة عن المعاملة التي يتلقاها الاسرى"(46).‏
ان القانون الدولي الانساني لا يعفي الاشخاص الذين لا يحترمونه من مسؤوليتهم الفردية، حيث ان طرف النزاع الذي يكون تحت سلطته اشخاص محميون، مسؤول عن المعاملة التي يلقونها من وكلائه دون المساس بالمسؤوليات الفردية التي يمكن التعرض لها(47). وعبارة الوكلاء هنا لا تعني فقط الاشخاص التابعين للقوات المسلحة مباشرة، بل يمكن ان يكون هؤلاء الاشخاص من خارج هذه القوات(48).‏
كما ان المسؤولية الشخصية لا تقع فقط، كما ذكرنا سابقا، على كل من يرتكب جريمة حرب، بل ايضا على كل من يحرض عليها او على من يعطي الاوامر لتنفيذها، أي المسؤول السياسي او العسكري المحرض بشكل او بآخر عليها.‏
ان القانون الدولي الانساني لا يعفي الرؤساء او المسؤولين من المسؤولية الجنائية او التأديبية، في حال قيام أي مرؤوس بانتهاك اتفاقيات جنيف او البروتوكول الاول التابع لها، ولم يتخذوا كل ما في وسعهم من اجراءات مستطاعة لمنع او قمع هذه الجريمة(49). وقد جاءت هذه القاعدة لتؤكد على قرار الجمعية العامة للامم المتحدة، حين اعتبرت ان المسؤولين الذين لم يقوموا بما يجب عليهم القيام به من اجل احترام القواعد الدولية من قبل عناصرهم ومرؤوسيهم هم ايضا مسؤولون عن هذه الجرائم(50).‏
ويفرض القانون الدولي على الجهة التي ترتكب مخالفات لقواعده، والتي تقوم بأي عمل دولي غير شرعي يتسبب بضرر للآخرين بان يتحمل مسؤولية عمله، وبالتالي التعويض عن الخسائر الناتجة عنها، حيث انه "يسأل طرف النزاع الذي ينتهك احكام الاتفاقيات (او البروتوكول الاول) عن دفع تعويض اذا اقتضت الحال ذلك، ويكون مسؤولا عن كافة الاعمال التي يقترفها الاشخاص الذين يشكلون جزءا من قواته المسلحة"(51).‏
كذلك هناك مسؤولية جنائية لكل من ارتكب جريمة حرب، وعليه يجب ان تتم محاكمة المرتكبين والمحرضين على هذه الجريمة. الا ان السؤال المطروح هو: أي جهة مسؤولة عن اجراء وتنفيذ المحاكمة لمجرمي الحرب؟‏
بعيدا عن التفاصيل(52)، نشير الى ان التاريخ يبرز لنا كيف ان المحاكمات التي حصلت في السابق كانت دائما تجري من قبل الفريق المنتصر للفريق المنهزم، كما ان تشكيل المحاكم الخاصة من قبل مجلس الامن لمحاكمة مجرمي الحرب اثناء الحرب الرواندية والحرب اليوغوسلافية يظهر لنا تمييزا في تطبيق القانون الدولي، اذ انه بالرغم من كل الجرائم الصهيونية بحق الشعب العربي عامة، والشعبين الفلسطيني واللبناني خاصة، فان مجلس الامن التابع للامم المتحدة لم يتحرك لتشكيل مثل هذه المحاكم او حتى لادانة الاعمال "الاسرائيلية".‏
كما ان المحاولة الاخيرة لانشاء محكمة دولية جزائية مستقلة، والتي تم وضع نظامها في روما لتطبيق قواعد القانون الدولي الانساني، خصوصا الجرائم المرتكبة بحق الانسانية وجرائم الحرب والابادة، ما زال يعترضها الكثير من المصاعب، ناهيك عن بعض الشوائب في نظامها الذي يعترض عليه الكثير من الدول، كما ان هذا المشروع لم يدخل حيز التنفيذ حتى الان.‏
اما بالنسبة الى القانون الدولي الانساني، فهو بدوره قد وضع الية لتطبيق قواعده، حيث انه، كما ذكرنا سابقا، يلزم اطراف النزاع بملاحقة المتهمين باقتراف المخالفات الجسيمة او من يعطي الاوامر باقترافها وبتقديمهم الى المحاكمة(53). كذلك يجب ان يجري، بناء على طلب أي جهة طرف في النزاع، التحقيق بصدد أي ادعاء بانتهاك الاتفاقية الثالثة(54) او الاتفاقية الرابعة(55)، وفي حال عدم الاتفاق على الاجراءات يتفق الاطراف على اختيار حكم يقرر الاجراءات التي تتبع، وعندما يتبين ان هناك انتهاكا للاتفاقيات يتعين على اطراف النزاع وضع حد له وقمعه باسرع ما يمكن(56).‏
يضاف الى ذلك ان البروتوكول الاول قد خطا خطوة مهمة في هذا المجال، فهو يطلب من الدول ان تعمل مجتمعة او منفردة في حالات الخرق الجسيم لاتفاقيات جنيف 1949 والبروتوكول الاول 1977، بالتعاون مع الامم المتحدة وبالتلاؤم مع ميثاق الامم المتحدة(57).‏
الخاتمة:‏
اذا كانت كل هذه القواعد لم تدخل حيز التنفيذ، واذا كان هناك صعوبة في ذلك، بما يتعلق بالاسرى اللبنانيين، واذا كان تشكيل لجنة دولية لتقصي الحقائق حول قواعد القانون الدولي الانساني لم تر النور بعد(58)، فما العمل اذا؟‏
اما هذا الواقع، ونظرا لعدم امكانية رفع دعوى امام محكمة العدل الدولية، نرى ان على لبنان ان يرفع شكوى امام مجلس الامن للمطالبة بانشاء محكمة خاصة لمحاكمة مجرمي الحرب "الاسرائيليين"،الذين ارتكبوا الجرائم التي ذكرناها بحق الاسرى والمعتقلين، وذلك بالرغم من ان هذا المطلب سيجابه بحق النقض الاميركي.‏
كما ان لبنان يمكن ان يطلب من الدول الاعضاء في الجمعية العامة للامم المتحدة ادانة "اسرائيل" على جرائمها، والاستمرار في فضح الممارسات "الاسرائيلية" غير القانونية وغير الانسانية، وذلك في المحافل الدولية كافة.‏
ومن الضروري ايضا الاستمرار بالتعاون مع الهيئات والمنظمات الانسانية، وخصوصا مع اللجنة الدولية للصليب الاحمر، التي تقوم كمنظمة محايدة ذات خبرة عالية بمجهود كبير في هذا المجال.‏
كما يتعين جعل قضية الاسرى والمعتقلين قضية شعبية وهما وطنيا، وذلك عبر تجنيد كل الوسائل لهذه الغاية، وخصوصا الاعلامية منها.‏
.. ويبقى ان قرار المقاومة، هو السبيل الانجح للضغط على "اسرائيل" كي تتوقف عن تعذيب الاسرى والمعتقلين، وعن مخالفة القانون الدولي الانساني، كما انه السبيل الانجح من اجل اطلاق سراح معتقلينا واسرانا.‏
الهوامش:‏
1ـ منظمة العفو الدولية، ""اسرائيل" / جنوب لبنان" مرجع سابق، ص 5.‏
2ـ المواد 2و5 من قانون العقوبات "الاسرائيلي" الصادر عام 1977، انظر المرجع السابق، ص 5-6.‏
3ـ Picard Monique: Memorndum sur les prisonniers libanais arbitrairement detenus et juges par Israel", A.I.J.D. Brucelles, Aout, 1989 p 4 et Memorandum N2, sur "les prisonniers libanais illegalement detenus par Israel" A.I.J.D Juin 1990.‏
4ـ حول تطبيق القانون الدولي في النزاعات العسكرية الداخلية، انظر: Hassan Jouni: "Les drouts internationals", op.cit, pp172-203.‏
5ـ حول الفرق بين قانون حقوق الانسان والقانون الدولي الانساني، انظر: المرجع السابق، ص 14.‏
6ـ المادة 87 من اتفاقية جنيف الثالثة.‏
7ـ المادة 99 من اتفاقية جنيف الثالثة.‏
8ـ المادة 17 من اتفاقية جنيف الثالثة.‏
9ـ المادة 42 من اتفاقية جنيف الرابعة.‏
10ـ المادة 87 من اتفاقية جنيف الرابعة.‏
11ـ المادة 66 من اتفاقية جنيف الرابعة.‏
12ـ المادة 68 من اتفاقية جنيف الرابعة.‏
13ـ دراسة اوضاع واحتياجات..، مرجع سابق، ص 9.‏
14ـ المادة 70 من اتفاقية جنيف الرابعة.‏
15ـ المادة 49 والمادة 66 من اتفاقية جنيف الرابعة.‏
16ـ Burgos Herman Salinas: "La prise d'otage en droit international humanitaire". R.I.C.R. N777, Mai-Juin, 1989, p216.‏
17ـ المادة 118 من اتفاقية جنيف الثالثة والمادة 133 من اتفاقية جنيف الرابعة.‏
18ـ المادة 134 من اتفاقية جنيف الرابعة.‏
19ـ المادة 133 من اتفاقية جنيف الرابعة، والمادة 119 من اتفاقية جنيف الثالثة.‏
20ـ المادة 132 من اتفاقية جنيف الرابعة. انظر ايضا: Commentaire de la 4eme Convention, op.cit, p 282.‏
21ـ انظر حول هذا الموضوع: Eric David "Principes de droit des conflits armes", 2eme ed. Bruylant-Bruxelles, 1999, p 480.‏
22ـ Commentaire de la 3eme Convention, op.cit, p 579.‏
23ـ منظمة العفو الدولية، ""اسرائيل" / جنوب لبنان" مرجع سابق، ص 8.‏
24ـ المرجع السابق، ص 4. وايضا كتاب وزارة الخارجية الى الامم المتحدة، مرجع سابق، ص 28.‏
25ـ من اجل التفاصيل حول خروقا حقوق الانسان بحق الاسير، انظر: فادي مغيزل "حقوق الاسير على ضوء المواثيق الدولية" ضمن كتاب "14 تموز يوم الاسير اللبناني" لجنة المتابعة لدعم قضية المعتقلين اللبنانيين في السجون "الاسرائيلية"، بيروت 1998، خصوصا ص 63-71.‏
26ـ من اجل المزيد من التفاصيل انظر على سبيل المثال: Eric David مرجع سابق، ص 480-481.‏
27ـ انظر قرار محكمة "تل ابيب" منشور في كتاب "رهائن للمقايضة"، لجنة المتابعة لدعم قضية المعتقلين اللبنانيين في السجون "الاسرائيلية"، 1999، ص 209.‏
28ـ المرجع السابق، ص 210-211.‏
29ـ المرجع السابق، ص 213-215.‏
30ـ المرجع السابق، ص 215، هنا مخالفة خطيرة للقانون الدولي العام خصوصا للمادة 27 من اتفاقية فيينا 1961 حول المعاهدات الدولية، التي تنص على انه لا يستطيع أي طرف اللجوء الى قواعد القانون الداخلي لتبرير عدم تطبيق معاهدة دولية.‏
31ـ المرجع السابق، ص 216.‏
32ـ pictet Jean et Pullaud Claude, in Commentaire des protocoles, op.cit, p 898.‏
33ـ قرار رقم 103/31، 15 كانون الاول 1976.‏
34ـ Burgos H.S. opcit, et Colin J.P: "guerre et lutte armee ou: le droit introvable", R.G.D.I.P N1 Vol, XVI, 1985, p 235.‏
35ـ C.I.C.R Rapport d`Acivite, 1998 p 273, 1999 p 298.‏
36ـ المادة 34 من اتفاقية جنيف الرابعة، والمادة 75 من البروتوكول الاول.‏
37ـ الفقرة الخامسة من المادة 85 من البروتوكول الاول 1977.‏
38ـ المادة 129 من اتفاقية جنيف الثالثة، والمادة 146 من اتفاقية جنيف الرابعة.‏
39ـ انظر المواد 49 من اتفاقية جنيف الاولى، والمادة 50 من اتفاقية جنيف الثانية، والمادة 29 من اتفاقية جنيف الثالثة، والمادة 146 من اتفاقية جنيف الرابعة. وكذلك المادة 7 من نظام المحكمة الجزائية الدولية الخاصة بيوغوسلافيا،والمادة 6 من نظام المحكمة الجزائية الدولية الخاصة برواندا، والمادة 25 من نظام المحكمة الدولية الجزائية (نظام روما).‏
40ـ المادة 20 من اتفاقية جنيف الثالثة.‏
41ـ المادة 147 من اتفاقية جنيف الرابعة.‏
42ـ المادة 85 من البروتوكول الاول 1977.‏
43ـ حول مسؤولية "اسرائيل" عن جرائمها في لبنان بشكل عام، انظر: فادي مغيزل، "مسؤولية الدولة المعتدية عن الاضرار الناتجة عن عدوانها على دولة اخرى"، ضمن كتاب "الممارسات "الاسرائيلية": المخالفات والتعويضات"، مرجع سابق، ص 64-71. وايضا ابراهيم مشورب، "محاكمة قادة "اسرائيل" في القانون الدولي"، ضمن كتاب "الجرائم "الاسرائيلية" في لبنان: ارهاب الدولة ومسؤولية المجتمع الدولي، الجمهورية اللبنانيةـ مجلس النواب، ص 31-49.‏
44ـ راجع على سبيل المثال: منظمة العفو الدولية، ""اسرائيل" / جنوب لبنان"، مرجع سابق، ص 14. وايضا موقف محامي الحكومة "الاسرائيلية" امام المحكمة العليا "الاسرائيلية" في 22 نيسان 1999، نشرته لجنة المتابعة لدعم قضية المعتقلين اللبنانيين في السجون "الاسرائيلية"، ص 3 ـ 5.‏
44ـ راجع على سبيل المثال: منظمة العفو الدولية، ""اسرائيل" / جنوب لبنان"، مرجع سابق ، ص 14. وايضا موقف محامي الحكومة "الاسرائيلية" امام المحكمة العليا "الاسرائيلية" في 22 نيسان 1999، نشرته لجنة المتابعة لدعم قضية المعتقلين اللبنانيين في السجون "الاسرائيلية"، ص 3-5.‏
45ـ "دراسة اوضاع واحتياجات..."، مرجع سابق، ص 11.‏
46ـ المادة 12 من اتفاقية جنيف الثالثة.‏
47ـ المادة 29 من اتفاقية جنيف الرابعة.‏
48ـ Commentaire de la 4eme Convention, op.cit, pp 228-229.‏
49ـ المادة 86 من البروتوكول الاول، والمادة 7 من نظام محكمة العدل الجزائية (نظام روما).‏
50ـ A/Rs 48/143, 20 Decembre 1993 et A/Rs 49/205, 23 Decembre 1994 من اجل المزيد من التفاصيل انظر: Eric David, po.cit pp 592-598.‏
51ـ انظر: المادة 91 من البروتوكول الاول، وايضا المادة 41 من اتفاقية لاهاي 1907.‏
52ـ من اجل المزيد من التفاصيل انظر: كمال حماد، "مسؤولية "اسرائيل" عن الجرائم المرتكبة في لبنان، مدخل لمقاضاتها وفقا للقانون الدولي العام، ضمن كتاب "جنوب لبنان: دراسات في العدوان "الاسرائيلي" ونتائجه"، الجمهورية اللبنانية ـ مجلس النواب، 1999، خصوصا ص 29-42.‏
53ـ المادة 129 من اتفاقية جنيف الثالثة، والمادة 146 من اتفاقية جنيف الرابعة.‏
54ـ المادة 132 من اتفاقية جنيف الثالثة.‏
55ـ المادة 149 من اتفاقية جنيف الرابعة.‏
56ـ المادة 149 من اتفاقية جنيف الرابعة. انظر ايضا المادة 86 من البروتوكول الاول 1977.‏
57ـ المادة 89 من البروتوكول الاول.‏
58ـ انظر المادة 90 من البروتوكول الاول.‏
11-شباط-2008
استبيان