أضاف: "نود ان نؤكد في هذا المجال انه ومنذ ان خلت رئاسة الجمهورية، تمكست هذه الحكومة بحرصها الدائم على التقيد الصارم بأحكام الدستور، وهي لذلك تمارس هذه الصلاحيات التي أناطها بها الدستور، بما فيها القيام بكافة اعمال رئيس الجمهورية، وذلك بمسؤولية كبيرة وعينها على مصلحة الوطن العليا، وهمها الاسراع في انتخاب رئيس الجمهورية الجديد".
وقال: "من الطبيعي ان ترشيح العماد ميشال سليمان لمنصب رئيس الجمهورية يقتضي وبحسب المادة 49 من الدستورالمبادرة الى طلب تعديل الدستور وذلك فيما يختص بالفقرة الثالثة من هذه المادة. وعلى ذلك، فإننا نود ان نقترح بالصفة التي أولتنا اياها المادة 62 من الدستور ان نعمد الى تطبيق المادة 76 من الدستور ان نقترح بالتالي على الحكومة ان تعمد الى اعداد مشروع قانون لارساله الى مجلس النواب بهذا الخصوص".
نص المشروع
اضافة فقرة جديدة الى المادة 49 من الدستور
المادة الاولى: اضيفت الى المادة 49 من الدستور الفقرة الجديدة التالي نصها:
"خلافا لاحكام الفقرتين الثانية والثالثة من هذه المادة يجوز لمرة واحدة انتخاب رئيس الجمهورية من القضاة او موظفي الفئة الاولى، وما يعادلها في جميع الادارات العامة والمؤسسات العامة وسائر الاشخاص المعنويين في القانون العام".
المادة الثانية: يعمل بهذا القانون الدستوري فور نشره لصقا على مدخل مقر رئاسة مجلس الوزراء.
الاسباب الموجبة
بما ان الوضع السياسي الذي تمر به البلاد وما نتج عنه من حالة فراغ في سدة الرئاسة الاولى، يستوجب من السلطات والمؤسسات المسؤولة اتخاذ ما تقتضيه من قرارات تسهم في اخراج لبنان من ازمته، خصوصا اذا ما توافرت العناصر التي تسمح بالاستفادة من الطاقات الوطنية المؤهلة لخدمة الوطن والمواطنين.
لذلك،
تتقدم الحكومة، من المجلس النيابي الكريم، بمشروع القانون الدستوري المرفق راجية اقراره.
كما قرر المجلس وبصفته المذكورة وبالاتفاق مع رئيس مجلس الوزراء دعوة مجلس النواب الى عقد استثنائي يفتتح بتاريخ 1/1/2008 بتاريخ 17/3/2008 وقد حدد برنامج اعماله بما يلي:
- مشروع القانون الدستوري باضافة فقرة الى المادة 49 من الدستور
- مشاريع موازنة الاعوام 2006 - 2007 - 2008.
- مشاريع القوانين المحالة الى مجلس النواب والتي تحال اليه.
- سائر مشاريع القوانين والاقتراحات والنصوص التي يقرر مكتب المجلس طرحها على المجلس.