وبناء على المرسوم الاشتراعي رقم 52 تاريخ 5/8/1967 (اعلان حالة الطوارىء او المنطقة العسكرية)، لا سيما المادتين الاولى و3 منه،
وبما ان ولاية الرئاسة الحالية تنتهي في الثالث والعشرين من تشرين الثاني 2007 عملا بالقانون الدستوري بإضافة فقرة الى المادة 49 من الدستور الذي اقره مجلس النواب بتاريخ الثالث من ايلول 2004،
وبما انه لم يتم انتخاب رئيس للجمهورية حتى تاريخه،
وبما ان الحكومة مفتقرة الى الشرعية الميثاقية والدستورية اعتبارا من تاريخ 11/11/2006، وذلك في ضوء الفقرة "ي" من مقدمة الدستور والمادة 95 منه، بحيث لا يسعها ممارسة السلطة الاجرائية بصورة دستورية سليمة، مما ينسحب حكما على مرجعية كل من مجلس الوزراء والمجلس الاعلى للدفاع وقيام كل منهما باختصاصاته بصورة دستورية وقانونية صحيحة وجامعة،
وعملا بالتزامات رئيس الجمهورية تجاه الوطن والارض والشعب عند وجود اية اخطار محققة تتهددهم في وحدتهم وأمنهم وسلامتهم،
وفي ضوء الظروف الاستثنائية وحالة الضرورة القصوى ومصلحة الدولة العليا،
يعلن رئيس الجمهورية:
1- توافر وتحقق اخطار حالة الطوارىء في جميع اراضي الجمهورية اللبنانية اعتبارا من تاريخ 24 تشرين الثاني 2007.
2- تكليف الجيش صلاحية حفظ الأمن في جميع الاراضي اللبنانية، ووضع جميع القوى المسلحة تحت تصرفه، وذلك اعتبارا من تاريخ 24 تشرين الثاني2007.
3- عرض التدابير التي يفرضها الجيش على مجلس الوزراء فور تشكيل حكومة تتوافر فيها الشرعية الميثاقية والدستورية".
الدراسة
ووزع مكتب الاعلام في رئاسة الجمهورية نص دراسة دستورية وقانونية استند اليها رئيس الجمهورية، والتي خلصت الى انه لا يمكن ان تظل الامور سائبة من دون مرجعية سياسية هرمية للقوات المسلحة في اتخاذ اي تدبير من شأنه التصدي للاخطار التي تهدد الوطن والكيان والارض والشعب او الحد منها سواء باعلان الطوارىء او المنطقة العسكرية او حتى بازالة اي عصيان او وضع شاذ او انقلاب على الدستور يحمل في طياته خطرا محققا على الثوابت الوطنية، التي لا قيامة للبنان الوطن الواحد من دونها.
وبالتالي على رئيس الجمهورية، عند الضرورة القصوى وعند تحقق الاخطار وبغياب مرجعية سياسية جامعة لمجلس الوزراء او المجلس الاعلى للدفاع، لافتقار الحكومة لشرعيتها الميثاقية والدستورية، ان يمارس القيادة العسكرية العليا التي ناطها به الدستور حفاظا على الوطن وتصديا لجميع الاخطار الكيانية، عملا بالتزاماته واختصاصاته وقسمه الدستوري. وهذا يعني عمليا ان على رئيس الدولة ان يمارس تلك الرئاسة والقيادة والامرة لما فيه مصلحة الكيان والوطن وارض والشعب والمؤسسات، بأن يولي الجيش صلاحية حفظ الامن والسلم الاهلي. مما من شأنه ان يعزز ايضا وحدة هذا الجيش وعقيدته ودوره ومناعته على ما يحرص على كل ذلك الدستور والقانون.