تبث قناة الاخبارية السورية لقاءً مع الرئيس السوري بشار الاسد مساء غد الاربعاء، حسبما اوردت صفحة القناة على موقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك".
وذكرت القناة انها "أجرت حوارا حصريا مع الرئيس بشار الأسد، رئيس الجمهورية العربية السورية يتناول فيه آخر المستجدات السياسية والأمنية على صعيد سوريا والمنطقة، وسيتم بث الحوار يوم الأربعاء الموافق لـ17 نيسان/ابريل الساعة التاسعة والنصف مساءً (18,30 تغ)".
ونشرت الصفحة على موقعها صورة للرئيس الاسد يجلس في مكتب مع اثنين من الصحفيين.
في غضون ذلك، بعث الرئيس السوري بشار الأسد برقية تهنئة إلى نظيره البوليفاري نيكولاس مادورو بمناسبة انتخابه رئيساً للبلاد، عبر فيها عن تهانيه القلبية للرئيس المنتخب وتمنى له النجاح في تحمل أعباء مسؤولياته الرفيعة.
كما أعرب الرئيس الأسد عن ثقته باستمرار تعزيز العلاقات المميزة بين الجمهورية العربية السورية وجمهورية فنزويلا في ظل القيادة الفنزويلية الجديدة وذلك في مواصلة أكيدة لنهج القائد هوغو تشافيز وتكريس أواصر الصداقة التي تم إرساؤها بين البلدين والشعبين الصديقين.
وفي الشأن الأمني الداخلي، أصدر الرئيس السوري بشار الاسد مرسوما يقضي بمنح عفو عام عن الجرائم المرتكبة قبل تاريخ اليوم (الثلاثاء) وذلك عشية احتفال البلاد بعيد الجلاء.
وقالت وكالة الأنباء الرسمية "سانا" إن الرئيس الأسد "أصدر مرسوماً تشريعياً يحمل الرقم 23، ويقضي بمنح عفو عام عن الجرائم المرتكبة قبل تاريخ 16 أبريل/ نيسان 2013".
ولم يذكر البيان مزيداً من التفاصيل حول ما إذا كانت هناك استثناءات لهذه الجرائم.
وأوضح وزير العدل السوري نجم حمد الأحمد أن المرسوم يشمل الغالبية العظمى من الجرائم بأنواعها المختلفة وبدرجات متفاوتة، وبالنسبة للجرائم الخطرة ينص المرسوم على أن تستبدل عقوبة الإعدام بعقوبة الأشغال الشاقة المؤبدة أو الاعتقال المؤبد تبعا للوصف الجرمي.
كما تستبدل عقوبة الأشغال الشاقة المؤبدة بعقوبة الأشغال الشاقة لمدة 20 عاما وتستبدل عقوبة الاعتقال المؤبد بعقوبة الاعتقال المؤقت لمدة 20 عاما.
كما يمنح المرسوم العفو عن كامل العقوبة المؤقتة أو المؤبدة للمصاب بمرض عضال غير قابلة للشفاء، ولمن بلغ السبعين من العمر بتاريخ صدور المرسوم.
وكان الرئيس الأسد قد أصدر في يناير/ كانون الثاني 2012 مرسوماً بمنح عفو عام عن الجرائم المرتكبة على خلفية الأحداث التي وقعت من تاريخ 15-3-2011 وحتى 15-1-2012.
وشمل العفو السابق جرائم حمل وحيازة الأسلحة والذخائر من قبل المواطنين السوريين بدون ترخيص والعقوبات المنصوص عليها في قانون التظاهر السلمي، بالإضافة إلى جرائم الفرار الداخلي والخارجي المنصوص عليها في قانون العقوبات العسكرية.
وحدّد المرسوم السابق سقفاً زمنياً، إذ أوضح أنه "لن يستفيد المتوارون بأحكام هذا العفو العام إلا إذا سلموا أنفسهم خلال مدة أقصاها 31 يناير/ كانون الثاني 2012".