المقاومة الإسلامية - لبنان

الموقع الرسمي


أخبار

نص القانون 140 وتعديلات القانون 158

وكالة أخبار الشرق الجديد- 3/2/2009


في ما يأتي نص القانون 140 الرامي الى صون الحق بسرية المخابرات التي تجري بواسطة اي وسيلة من وسائل الاتصال والعدل بموجب القانون رقم 158 تاريخ 27/12/1999:

اولاً: احكام عامة: المادة الاولى: الحق في سرية التخابر الجاري داخلياً وخارجياً بأي وسيلة من وسائل الاتصال السلكية أو اللاسلكية (الاجهزة الهاتفية الثابتة، والاجهزة المنقولة بكل انواعها بما فيها الخلوي والفاكس والبريد الالكتروني) مصون وفي حمى القانون ولا يخضع لأي نوع من انواع التنصت او المراقبة او الاعتراض أو الافشاء إلا في الحالات التي ينص عليها هذا القانون وبواسطة الوسائل التي يحددها ويحدد اصولها.


ثانياً: في اعتراض المخابرات بناء على قرار قضائي: المادة 2: في حالات الضرورة القصوى، لقاضي التحقيق الاول في كل محافظة اما عفواً او بناء لطلب خطي من القاضي المكلف بالتحقيق، ان يقرر اعتراض المخابرات التي تجري بواسطة اي من وسائل الاتصال المبينة في المادة الاولى من هذا القانون، وذلك في كل ملاحقة بجرم يعاقب عليه بالحرمان من الحرية لمدة لا تقل عن سنة. يكون القرار خطياً ومعللاً، ولا يقبل اي طريق من طرق الطعن.


المادة 3: يحدد القرار القاضي بالاعتراض وسيلة الاتصال التي يتناولها الاجراء والجرم موضوع الملاحقة او التحقيق والمدة التي تتم خلالها عملية الاعتراض، على إلا تتجاوز هذه المدة الشهرين، وعلى ان تكون قابلة للتمديد إلا وفق الاصول والشروط عينها.


المادة 4: يجري اعتراض المخابرات وتسجيلها ووضع محضر بمضمونها من قبل موظف الضابطة العدلية المكلف وفقا للأصول وذلك تحت سلطة القاضي الصادر عنه القرار ورقابته واشرافه.


المادة 5: يتوجب على جميع العاملين لدى الجهات المعنية بموضوع وسائل الاتصال في القطاعين العام والخاص المعاونة في تنفيذ القرار القاضي بالاعتراض.


المادة 6: ينظم القاضي الصادر عنه القرار او موظف الضابطة العدلية المكلف محضراً بعملية الاعتراض، يتضمن تاريخ وتوقيت بدء الاعتراض وانتهائه وتسجيله. كما ينظم محضراً يتضمن المعلومات ذات العلاقة بالموضوع. يوضع التسجيل في غلاف يقفل ويختم بختام القاضي المختص وفقا للاصول.


المادة 7: يتلف التسجيل بناء على قرار النائب العام لدى محكمة التمييز بعد انقضاء مهلة مرور الزمن على دعوى الحق العام. ينظم محضر بعملية اتلاف التسجيل.


المادة 8: ابطل نص المادة 8 بموجب قرار المجلس الدستوري تاريخ 24/11/1999.


ثالثاً: في اعتراض المخابرات بناء على قرار إداري: المادة 9: لكل من وزير الدفاع الوطني ووزير الداخلية ان يجيز اعتراض المخابرات بموجب قرار خطي معلل وبعد موافقة رئيس مجلس الوزراء، وذلك في سبيل جمع معلومات ترمى الى مكافحة الارهاب، والجرائم الواقعة على امن الدولة والجرائم المنظمة. يحدد القرار وسيلة الاتصال موضوع الاجراء، والمعلومات التي يقتضي ضبطها والمدة التي تتم خلالها عملية الاعتراض، على ان لا تتجاوز هذه المدة الشهرين، وعلى ان لا تكون قابلة للتمديد الا وفق الاصول والشروط عينها.


المادة 10: يتوجب على جميع العاملين لدى الجهات المعنية بموضوع وسائل الاتصال في القطاعين العام والخاص المعاونة في تنفيذ القرار القاضي بالاعتراض.


المادة 11: تنظم الاجهزة المكلفة محضرا بعملية الاعتراض يتضمن تاريخ وتوقيت بدء الاعتراض وانتهائه وتسجيله. كما تنظم محضراً يتضمن المعلومات ذات العلاقة بالموضوع. تبلغ نسخة عن المحضر الى كل من رئيس مجلس الوزراء والوزير المختص.


المادة 12: يتلف التسجيل بعد انقضاء ثلاثة اشهر على تنظيم محضر المعلومات ما لم تقرر السلطة الآمرة بالاعتراض الاحتفاظ به لمدة مماثلة وفق الاصول والشروط ذاتها.ينظم محضر بعملية اتلاف التسجيل.


المادة 13: يمسك لدى كل من رئاسة مجلس الوزراء ووزارتي الدفاع الوطني والداخلية سجل تدون فيه كل عملية تجري بناء على قرار اداري، لا سيما تاريخ بدئها وانتهائها.


رابعاً: احكام مشتركة: المادة 14: تحدد بمرسوم يتخذ في مجلس الوزراء، بناء على اقتراح وزراء البريد والاتصالات السلكية واللاسلكية والدفاع الوطني والداخلية، الأماكن التي يجوز فيها القيام باعتراض المخابرات وتسجيلها.


المادة 15: ابطل نص المادة 15 بموجب قرار المجلس الدستوري تاريخ 24/11/1999، وقد تم تصحيحها بموجب القانون رقم 158 تاريخ 27/12/1999 واصبحت على الوجه الآتي: لا يجوز اعتراض المخابرات التي يجريها الرؤساء والنواب والوزراء بموجب قرار اداري.


المادة 16: ابطل نص المادة 16 بموجب قرار المجلس الدستوري تاريخ 24/11/1999 وقد تم تصحيحها بموجب القانون رقم 158 تاريخ 27/12/1999 وأصبحت على الوجه الآتي: تنشأ هيئة مستقلة من الرئيس الاول لمحكمة التمييز ورئيس مجلس شورى الدولة ورئيس ديوان المحاسبة تناط بها صلاحية التثبت من قانونية الاجراءات المتعلقة باعتراض المخابرات المتخذة بناء على قرار اداري ويترأس الهيئة القاضي


الاعلى درجة. تبلغ الهيئة قرارات اعتراض المخابرات المتخذة بموجب قرار اداري خلال ثمانية واربعين ساعة من صدورها. يعود للهيئة، خلال مهلة سبعة ايام من تاريخ التبلغ، النظر في قانونية الاعتراض وعند الضرورة ابلاغ رأيها بشأنه الى كل من رئيس مجلس الوزراء والوزير المختص. ويعود لها النظر في قانونية الاعتراض بناء على مراجعة كل ذي مصلحة وفق الاصول ذاتها وذلك خلال مهلة سبعة ايام من تاريخ تقديم المراجعة.


يكون للهيئة او لمن تنتدبه من اعضائها اوسع الصلاحيات لإجراء التحقيقات اللازمة مع الجهة الامنية والادارية والفنية المختصة، ومع مؤسسات القطاع الخاص المعنية بموضوع وسائل الاتصال. ولها الحق في اجراء الكشف الحسي والاستعانة بمن تشاء من اهل الخبرة والاطلاع على المعدات والمستندات اللازمة مهما كانت درجة سريتها. تضع الهيئة تقريراً سنوياً يتضمن بياناً بخلاصة أعمالها وباقتراحاتها، يرفع الى كل من رئيس الجمهورية ورئيس مجلس النواب ورئيس مجلس الوزراء..يحدد نظام عمل الهيئة بمرسوم يتخذ في مجلس الوزراء بناء على اقتراح رئيس مجلس الوزراء. تنحصر مهمة التنصت بوزارة الداخلية.


المادة 17: يعاقب بالحبس من سنة الى ثلاث سنوات وبالغرامة من خمسين الى مئة مليون ليرة لبنانية كل شخص يعترض اي مخابرة خلافا لأحكام هذا القانون. يعاقب بالعقوبة عينها كل من حرض او اشترك او تدخل في الجرم او استنسخ او احتفظ او افشى معلومات استحصل عليها لدى اعتراض المخابرات بناء على تكليف السلطات المختصة او اقدم على اعتراض المخابرات في غير الاماكن المحددة في قرار الاعتراض.


المادة 18: تسري مهلة مرور الزمن على الجرائم المنصوص عليها في المادة السابعة عشرة من هذا القانون اعتباراً من تاريخ اكتشاف الجرم، ولا يحول دون الملاحقة ترك الموظف او الاجير او المستخدم عمله.


المادة 19: خلافا لأي نص آخر، تنظم المحاكمة العدلية في الجرائم المنصوص عليها في المادة السابعة عشرة من هذا القانون.

03-شباط-2009
استبيان