المقاومة الإسلامية - لبنان

الموقع الرسمي


أخبار

نص القانون الجديد للمجلس الدستوري


جريدة السفير - 22/10/2008

في ما يلي نص قانون إنشاء المجلس الدستوري كما عدلته الهيئة العامة:
المادة الأولى: تلغى المادة ٣ من القانون الرقم ٢٥٠ تاريخ ١٤/٧/١٩٩٣ (إنشاء المجلس الدستوري)، ويستعاض عنها بالنص الآتي:
المادة ٣ الجديدة: يتم اختيار اعضاء المجلس الدستوري وفقاً لما يأتي:
١ - عشرة أعضاء من بين قضاة الشرف الذين مارسوا القضاء العدلي او الاداري او المالي لمدة ٢٥ سنة على الاقل، او من بين اساتذة التعليم العالي الذين مارسوا تعليم مادة من مواد القانون او العلوم السياسية او الادارية ٢٥ سنة على الأقل، او من بين المحامين الذين مارسوا مهنة المحاماة مدة ٢٥ سنة على الأقل.
٢ - يشترط في عضو المجلس الدستوري:
أ - أن يكون لبنانياً منذ عشر سنوات على الأقل متمتعاً بحقوقه المدنية وغير محكوم عليه بجناية او جنحة شائنة.
ب - ألاّ يقل عمره عن الخمسين سنة ولا يزيد عن اربعة وسبعين سنة.
ج - على مَن يرغب ان يكون عضواً في المجلس الدستوري وتتوافر فيه شروط العضوية ان يقدم ترشيحه بموجب تصريح يرفق به سيرته الذاتية المفصلة ويودعه لدى قلم المجلس الدستوري لقاء إيصال. وعلى المجلس الدستوري ان يودع الملفات والطلبات الأمانة العامة لمجلس النواب ومجلس الوزراء.
د - تبدأ مهلة تقديم الترشيح تسعين يوماً قبل موعد انتهاء ولاية احد اعضاء المجلس الدستوري وتنتهي بعد ثلاثين يوماً على بدئها. تكون مهلة تقديم الترشيح في حال شغور مركز احد الأعضاء عشرة ايام من تاريخ إعلان نشر شغور المركز في الجريدة الرسمية.

تحال تصريحات الترشيح التي قدمت في السابق والمستوفية الشروط المنصوص عليها في هذا القانون الى المجلس الدستوري.

تقدم تصريحات الترشيح الجديدة الى عضوية المجلس الدستوري في خلال مهلة اسبوعين تبدأ بالسريان اعتباراً من تاريخ العمل بهذا القانون.

على قلم المجلس الدستوري ان يحيل الى الامانة العامة لكل من مجلس النواب ومجلس الوزراء لائحة بأسماء الأشخاص الذين تقدموا بترشيحهم الى المجلس الدستوري مرفقة بالمستندات المطلوبة وذلك في خلال ٤٨ ساعة من تاريخ انتهاء مهلة الترشيح.

و - عند نهاية الست سنوات المحددة لولاية عضو المجلس الدستوري او عند سقوط العضوية بالقرعة، يحق للعضو من غير اساتذة التعليم العالي العاملين في القطاع العام وكل مَن يخضع لأحكام قانون الوظيفة العامة تعويض يعادل بدل شهرين عن كل سنة خدمة ويحسب على اساس مخصصات الشهر الاخير. يدفع هذا التعويض كاملاً للعضو او لورثته اذا لم يكمل ولايته لسبب العجز الصحي المثبت وفقاً للأصول او لسبب الوفاة.

يفقد العضو هذه الحقوق في حال الاستقالة. اما اساتذة التعليم العالي في القطاع العام والأعضاء الخاضعون لأحكام قانون الوظيفة العامة، فيعتبرون بحكم المنتدبين ويعودون الى ممارسة عملهم في الجامعة عند انتهاء عضويتهم في المجلس الدستوري وتحسب لهم فترة عملهم بمثابة خدمة فعلية ويحتفظون بحقهم في التدرج وذلك مع التقيد بأنظمة التقاعد والصرف من الخدمة.

المادة الثانية: تلغى المادة ١٢ من القانون الرقم ٢٥٠ تاريخ ١٤/٧/١٩٩٣ (إنشاء المجلس الدستوري) ويستعاض عنها بالنص الآتي:

"المادة ١٢ الجديدة: تتخذ قرارات المجلس الدستوري بأكثرية سبعة اعضاء على الأقل في المراجعات المتعلقة بالرقابة على دستورية القوانين وفي النزاعات والطعون الناشئة عن الانتخابات النيابية.

توقع القرارات من الرئيس ومن جميع الأعضاء الحاضرين ويسجل العضو او الأعضاء المخالفين مخالفتهم في ذيل القرار ويوقعون عليها وتعتبر المخالفة جزءا لا يتجزأ منه وتنشر وتبلغ معه".
المادة الثالثة: يلغى انتخاب الاعضاء الذين جرى انتخابهم من قبل مجلس النواب بتاريخ ٢٧/١/.٢٠٠٥

المادة الرابعة: خلافاً للمادة ٤ من القانون الرقم ٢٥٠ تاريخ ١٤/٧/،١٩٩٣ تنتهي ولاية نصف أعضاء هيئة المجلس الدستوري المعينة بعد صدور هذا القانون، بعد ثلاث سنوات ويجري اختيار هؤلاء بالقرعة ويعين خمسة اعضاء بدلاً عنهم لمدة ست سنوات من قبل المرجع الذي اختار الأعضاء الذين سقطت عضويتهم بالقرعة وفقاً لأصول التعيين المنصوص عليه في القانون.

المادة الخامسة: يلغى القانون الصادر بتاريخ ٩/٦/٢٠٠٦ والمتضمن تعديل بعض مواد القانون رقم ٢٥٠/٩٣ تاريخ ١٤/٧/١٩٩٣ وتعديلاته (إنشاء المجلس الدستوري).

المادة السادسة: يعمل بهذا القانون فور نشره بالجريدة الرسمية.

22-تشرين الأول-2008

تعليقات الزوار

استبيان