تحال تصريحات الترشيح التي قدمت في السابق والمستوفية الشروط المنصوص عليها في هذا القانون الى المجلس الدستوري.
تقدم تصريحات الترشيح الجديدة الى عضوية المجلس الدستوري في خلال مهلة اسبوعين تبدأ بالسريان اعتباراً من تاريخ العمل بهذا القانون.
على قلم المجلس الدستوري ان يحيل الى الامانة العامة لكل من مجلس النواب ومجلس الوزراء لائحة بأسماء الأشخاص الذين تقدموا بترشيحهم الى المجلس الدستوري مرفقة بالمستندات المطلوبة وذلك في خلال ٤٨ ساعة من تاريخ انتهاء مهلة الترشيح.
و - عند نهاية الست سنوات المحددة لولاية عضو المجلس الدستوري او عند سقوط العضوية بالقرعة، يحق للعضو من غير اساتذة التعليم العالي العاملين في القطاع العام وكل مَن يخضع لأحكام قانون الوظيفة العامة تعويض يعادل بدل شهرين عن كل سنة خدمة ويحسب على اساس مخصصات الشهر الاخير. يدفع هذا التعويض كاملاً للعضو او لورثته اذا لم يكمل ولايته لسبب العجز الصحي المثبت وفقاً للأصول او لسبب الوفاة.
يفقد العضو هذه الحقوق في حال الاستقالة. اما اساتذة التعليم العالي في القطاع العام والأعضاء الخاضعون لأحكام قانون الوظيفة العامة، فيعتبرون بحكم المنتدبين ويعودون الى ممارسة عملهم في الجامعة عند انتهاء عضويتهم في المجلس الدستوري وتحسب لهم فترة عملهم بمثابة خدمة فعلية ويحتفظون بحقهم في التدرج وذلك مع التقيد بأنظمة التقاعد والصرف من الخدمة.
المادة الثانية: تلغى المادة ١٢ من القانون الرقم ٢٥٠ تاريخ ١٤/٧/١٩٩٣ (إنشاء المجلس الدستوري) ويستعاض عنها بالنص الآتي:
"المادة ١٢ الجديدة: تتخذ قرارات المجلس الدستوري بأكثرية سبعة اعضاء على الأقل في المراجعات المتعلقة بالرقابة على دستورية القوانين وفي النزاعات والطعون الناشئة عن الانتخابات النيابية.
توقع القرارات من الرئيس ومن جميع الأعضاء الحاضرين ويسجل العضو او الأعضاء المخالفين مخالفتهم في ذيل القرار ويوقعون عليها وتعتبر المخالفة جزءا لا يتجزأ منه وتنشر وتبلغ معه".
المادة الثالثة: يلغى انتخاب الاعضاء الذين جرى انتخابهم من قبل مجلس النواب بتاريخ ٢٧/١/.٢٠٠٥
المادة الرابعة: خلافاً للمادة ٤ من القانون الرقم ٢٥٠ تاريخ ١٤/٧/،١٩٩٣ تنتهي ولاية نصف أعضاء هيئة المجلس الدستوري المعينة بعد صدور هذا القانون، بعد ثلاث سنوات ويجري اختيار هؤلاء بالقرعة ويعين خمسة اعضاء بدلاً عنهم لمدة ست سنوات من قبل المرجع الذي اختار الأعضاء الذين سقطت عضويتهم بالقرعة وفقاً لأصول التعيين المنصوص عليه في القانون.
المادة الخامسة: يلغى القانون الصادر بتاريخ ٩/٦/٢٠٠٦ والمتضمن تعديل بعض مواد القانون رقم ٢٥٠/٩٣ تاريخ ١٤/٧/١٩٩٣ وتعديلاته (إنشاء المجلس الدستوري).
المادة السادسة: يعمل بهذا القانون فور نشره بالجريدة الرسمية.