المقاومة الإسلامية - لبنان

الموقع الرسمي


إعتداءات لبنان

“اسرائيل” تتعمد قتل المدنيين اللبنانيين وتطلق نيران دباباتها عشوائيا على القرى الحدودية

تقرير: منظمة العفو الدولية‏
المصدر: صحيفة الشرق بيروت 6/2/2001‏
الملخص: تحت عنوان "اعتداء القوات "الاسرائيلية" على المدنيين اللبنانيين في جنوب لبنان"، قامت منظمة العفو الدولية، بنشر الوثيقة التي تحمل الرقم 00/06/02 MDE .‏
قتل عدد من المواطنين المدنيين اللبنانيين بنيران الجيش "الاسرائيلي" وذلك على الرغم من انسحابه من جنوب لبنان. وتوحي المعلومات التي جمعتها منظمة العفو الدولية، وكذا البعثة التي اوفدتها المنظمة لتقصي الحقائق في جنوب لبنان، بان القوات "الاسرائيلية" قد اطلقت نيران دباباتها من الجانب "الاسرائيلي" للحدود على المواطنين اللبنانيين مما اسفر عن مصرع عدد من المدنيين اللبنانيين.. اذ قتل رجل وصبي في السادسة عشرة من عمره على الطريق المواجه لقرية المنارة "الاسرائيلية". وقد وقعت هذه الاعتداءات بينما كان المئات من المواطنين المدنيين يطوفون بالطريق في مواكب بالسيارات او مشيا على الاقدام احتفالا بانسحاب "اسرائيل". وطبقا لاقوال الشهود، فقد قتل عبدالكريم عساف، وهو شاب في الثانية والعشرين من عمره من قرية ميس الجبل، عندما سقطت قذيفة اطلقتها دبابة "اسرائيلية" دون انذار على سيارة مرسيدس كان يقودها، كما اصيب خمسة اشخاص كانوا معه في السيارة. وعقب ذلك بقليل، انفجرت دانة مدفع اخرى بالقرب من شاحنة صغيرة بينما كانت تقترب من سيارة المرسيدس المحترقة، مما اسفر عن مصرع صبي في السادسة عشرة يدعى ابراهيم ماروني من قرية شقرا. وفي وقت لاحق من ذلك اليوم قتل سلمان رمال في قرية عديسة اللبنانية بنيران الدبابات التي اطلقت فيما يبدو من الحدود "الاسرائيلية" بالقرب من مستوطنة "مسكاف عام" "الاسرائيلية". وقال الشهود انه كان يقود بلدوزر ليزيل احد حواجز الطرق بعد الانسحاب "الاسرائيلي". وكان بضع عشرات من المواطنين اللبنانيين قد توافدوا ايضا على تلك المنطقة احتفالا بازالة الحاجز عندما سقط قتيلا.‏
وتمضي وثيقة "منظمة العفو الدولية"، قائلة: "وليس لدى منظمة العفو الدولية اية انباء عن وقوع حوادث لاطلاق النار او اية اعمال عسكرية موجهة ضد الحدود "الاسرائيلية" في هذه المناطق في وقت وقوع الاعتداءات المذكورة. ويبدو بالفعل انه لم تحدث اية عمليات لاطلاق النيران صوب "اسرائيل" من داخل الاراضي اللبنانية. . . كما ان حزب الله لم يشن اية هجمات انتقامية ضد "اسرائيل" على قتل هؤلاء الافراد وغيرهم من الضحايا...".‏
وتحت عنوان "القانون الانساني الدولي" ورد في الوثيقة المذكورة: تحظر قوانين الحرب المنصوص عليها في اتفاقيات جنيف لعام 1949 وبروتوكوليها الاضافيين لعام 1977 صراحة مهاجمة المدنيين او الاهداف المدنية، بما في ذلك الهجمات الثأرية. كذلك تحظر تلك القوانين الاعتداءات العشوائية التي لا تحاول التمييز بين الاهداف العسكرية وبين المدنيين او الاهداف العسكرية وبين المدنيين او الاهداف المدنية، والاعتداءات التي، وان كانت موجهة ضد اهداف عسكرية مشروعة، تؤثر بصورة غير مناسبة على المدنيين او الاهداف المدنية. واخيرا، فالقانون الانساني الدولي يقضي بضرورة اتخاذ احتياطات لحماية المدنيين عند شن هجوم. وقد فصلت القواعد الحاكمة لادارة العمليات العسكرية في الصراعات المسلحة بافاضة في البروتوكول الاضافي الاول لاتفاقيات جنيف لعام 1949، الخاص بحماية ضحايا الصراعات الدولية المسلحة (البروتوكول الاول) والذي صدقت عليه 156 دولة، من بينها لبنان، ولكن ليس "اسرائيل". ومع هذا، فالاحكام الاساسية لهذا البروتوكول، ومن بينها القواعد المشار اليها آنفا، تعد جزءا من العرف الدولي، ومن ثم هي ملزمة لكل الدول.‏
وتمضي الوثيقة قائلة تحت عنوان "التمييز بين المدنيين والمقاتلين": " لقد حددت المادة 48 من البروتوكول الاول "القاعدة الاساسية" لحماية المدنيين (ويشار اليه في كثير من الاحيان باسم مبدأ التمييز): "تعمل اطراف النزاع على التمييز بين السكان المدنيين والمقاتلين وبين الاعيان المدنية والاهداف العسكرية، ومن ثم توجه عملياتها ضد الاهداف العسكرية دون غيرها، وذلك من اجل تأمين احترام وحماية السكان المدنيين والاعيان المدنية.‏
"وتلزم المادة (3) 44 المقاتلين بان "يميزوا انفسهم عن السكان المدنيين اثناء اشتباكهم في هجوم او في عملية عسكرية تجهز للهجوم". ومع هذا، فقد حددت المادة (3) 50 ما يلي: "لا يجرد السكان المدنيون من صفتهم المدنية وجود افراد بينهم لا يسري عليهم تعريف المدنيين".‏
"وفيما يتعلق بالاهداف، فالمادة، نصت على ما يلي: "تقصر الهجمات على الاهداف العسكرية فحسب، وتنحصر الاهداف العسكرية فيما يتعلق بالاعيان على تلك التي تسهم مساهمة فعالة في العمل العسكري سواء كان ذلك بطبيعتها او بموقعها او بغايتها او باستخدامها، والتي يحقق تدميرها التام او الجزئي او الاستيلاء عليها او تعطيلها في الظروف السائدة حينذاك ميزة عسكرية اكيدة. ونصت المادة (3) 52 على انه في حالة ما اذا لم يكن من الواضح ما اذا كان الهدف يستخدم للاغراض العسكرية ام لا "فانه يفترض انها لا تستخدم كذلك".‏
وتحت عنوان "جريمة حرب" جاء في الوثيقة: وتنص المادة (2) 51 من البروتوكول الاول صراحة على انه لا يجوز ان يكون السكان المدنيون بوصفهم هذا، وكذا الاشخاص المدنيون، محلا للهجوم. وعندما تشن هجمات على هذا النحو عمدا وتسبب وفيات او اصابات خطيرة، تعد "انتهاكات خطيرة" للقانون الانساني ومن ثم تعد جريمة حرب، وعلاوة على حظر الاعتداء المباشر على المدنيين، فقد حظر القانون الدولي كذلك الهجمات العشوائية. وقد عرف المادة (4) 51 تلك الهجمات على انها "من شأنها ان تصيب الاهداف العسكرية والاشخاص المدنيين او الاعيان المدنية دون تمييز". وتدرج المادة (ب) (5) 51 بين انواع الهجمات التي تعد عشوائية الهجوم الذي ينتهك مبدأ التناسب على وجه التحديد: "الهجوم الذي يمكن ان يتوقع منه ان يسبب خسارة في ارواح المدنيين او اصابة فيهم او اضرارا بالاعيان المدنية او ان يحدث خلطا من هذه الخسائر والاضرار، يفرط في تجاوز ما ينتظر ان يسفر عن ذلك الهجوم من ميزة عسكرية ملموسة ومباشرة".‏
وتمضي الوثيقة قائلة: "ينص القانون الانساني الدولي على ان تبذل القوات المسلحة كل جهد ممكن لتجنب انزال خسائر في الارواح، بالمدنيين، وبموجب المادة 57 "تبذل رعاية متواصلة في ادارة العمليات العسكرية من اجل تفادي السكان المدنيين والاشخاص والاعيان المدنية. وحددت المادة (أ) (2) 57 التدابير الاحتياطية التي ينبغي ان يتخذها الجانب المهاجم، ومن بينها "ان يبذل ما في طاقته عمليا للتحقق من ان الاهداف المقرر مهاجمتها ليست اشخاصا مدنيين او اعيانا مدنية وانها غير مشمولة بحماية خاصة" و"ان يتخذ جميع الاحتياطات المستطاعة عند اختيار وسائل واساليب الهجوم من اجل تجنب احداث خسائر في ارواح المدنيين، او الحاق الاصابة بهم او الاضرار بالاعيان المدنية، وذلك بصفة عرضية، وعلي أي الاحوال حصر ذلك في اضيق نطاق". وتشترط المادة (ج) (2) 57 ان "يوجه انذار مسبق وبوسائل مجدية في حالة الهجمات التي قد تمس السكان المدنيين، ما لم تحل الظروف دون ذلك". وتلزم المادة 58 اطراف النزاع باتخاذ جميع الاحتياطات اللازمة لحماية ما تحت سيطرتها من سكان مدنيين وافراد واعيان مدنية من الاخطار الناجمة عن العمليات العسكرية، بما في ذلك نقل المدنيين والاعيان المدنية بعيدا عن المناطق المجاورة للاهداف العسكرية، وتجنب اقامة اهداف عسكرية داخل المناطق المكتظة بالسكان او بالقرب منها".‏
19-شباط-2008
استبيان